responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة نویسنده : الگنجي الشافعي، محمد بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 228

إلى أن تبلغ ستين. فإن زادت واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا و سبعين. فإن زادت على خمس و سبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين. فإن زادت واحدة على تسعين، ففيها حقّتان- طروقتا الفحل- إلى أن تبلغ عشرين و مائة. فما زادت على عشرين و مائة، ففي كل أربعين ابنة لبون، و في كل خمسين حقّة طروقة الفحل.

و في كل ثلاثين باقورة تبيع، جذع أو جذعة. و في كل أربعين باقورة بقرة.

و في كل أربعين شاة سائمة، شاة، إلى أن تبلغ عشرين و مائة. فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين. فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ ثلاث مائة. فإن زادت، فما زاد ففي كل مائة شاة.

و لا تؤخذ في الصدقة هرمة و لا عجفاء و لا ذات عوار. و لا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدّق.

و لا يجمع بين متفرق. و لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. و ما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بالسوية.

و ليس في رقيق و لا مزرعة و لا عمالها شي‌ء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر. و ليس في عبد مسلم و لا في فرسه شي‌ء.

(قال و كان في الكتاب:) و إن أكبر الكبائر عند اللّه يوم القيامة الشرك، و قتل النفس المؤمنة بغير حق، و الفرار في سبيل اللّه يوم الزحف، و عقوق الوالدين، و رمي المحصنات، و تعلّم السحر، و أكل الربا، و أكل مال اليتيم.

و إن العمرة الحج الأصغر. و لا يمس القرآن إلا طاهر. و لا طلاق قبل الإملاك. و لا عتاق حتى يبتاع. و لا يصلّينّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه شي‌ء منه.

(و كان في الكتاب):

إن من اعتبط مؤمنا، قتلا عن بيّنة، فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول.

نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة نویسنده : الگنجي الشافعي، محمد بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست