responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 483

(1) - يقع عليه اسم المال و قال إبراهيم النخعي من ألف درهم إلى خمسمائة و قال ابن عباس إلى ثمانمائة درهم و روي عن علي (ع) أنه دخل على مولى له في مرضه و له سبعمائة أو ستمائة درهم فقال أ لا أوصي فقال لا إن الله سبحانه قال «إِنْ تَرَكَ خَيْراً» و ليس لك كثير مال‌ و هذا هو المأخوذ به عندنا لأن قوله حجة «اَلْوَصِيَّةُ لِلْوََالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ» أي الوصية لوالديه و قرابته «بِالْمَعْرُوفِ» أي بالشي‌ء الذي يعرف أهل التمييز أنه لا جور فيه و لا حيف و يحتمل أن يرجع ذلك إلى قدر ما يوصي لأن من يملك المال الكثير إذا أوصى بدرهم فلم يوص بالمعروف و يحتمل أن يرجع إلى الموصى لهم فكأنه أمر بالطريقة الجميلة في الوصية فليس من المعروف أن يوصي للغني و يترك الفقير و يوصي للقريب و يترك الأقرب منه‌و يجب حمله على كلا الوجهين «حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ» أي حقا واجبا على من آثر التقوى و هذا تأكيد في الوجوب و اختلف في هذه الآية فقيل أنها منسوخة و قيل أنها منسوخة في المواريث ثابتة في غير الوارث و قيل أنها غير منسوخة أصلا و هو الصحيح عند المحققين من أصحابنا لأن من قال أنها منسوخة بآية المواريث فقوله باطل بأن النسخ بين الخبرين إنما يكون إذا تنافي العمل بموجبهما و لا تنافي بين آية المواريث و آية الوصية فكيف تكون هذه ناسخة بتلك مع فقد التنافي و من قال أنها منسوخة بقوله (ع) لا وصية لوارث‌ فقد أبعد لأن الخبر لو سلم من كل قدح لكان يقتضي الظن و لا يجوز أن ينسخ كتاب الله تعالى الذي يوجب العلم اليقين بما يقتضي الظن و لو سلمنا الخبر مع ما ورد من الطعن على رواية لخصصنا عموم الآية و حملناها على أنه لا وصية لوارث بما يزيد على الثلث لأن ظاهر الآية يقتضي أن الوصية جائزة لهم بجميع ما يملك و قول من قال حصول الإجماع على أن الوصية ليست بفرض يدل على أنها منسوخة يفسد بأن الإجماع إنما هو على أنها لا تفيد الفرض و ذلك لا يمنع من كونها مندوبا إليها مرغبا فيها و قد روى أصحابنا عن أبي جعفر (ع) أنه سئل هل تجوز الوصية للوارث فقال نعم و تلا هذه الآية

و روى السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (ع) قال من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية و مما يؤيد ما ذكرناه ما روي عن النبي ص أنه قال من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية و عنه (ع) أنه قال من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروءته و عقله‌ و روي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت إلا و وصيته تحت رأسه.

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست