نام کتاب : مبلغ النظر في حكم قاصد الأربعة نویسنده : السيد بحر العلوم جلد : 1 صفحه : 346
و المفاتيح» [1] على أنّ صاحب «الحدائق» احتمل أن يكون قوله قولًا آخر [2]، و ظاهر «المفاتيح و الماحوزية» المخالفة للمنقول من عبارته، على أنّ أقصى ذلك النقل عنه و عن البشرى و ليس النقل كالعيان. و في «الذخيرة [3] و الكفاية [4]» الميل إليه، على أنّه مخالف فيما مال إليه «للمفاتيح و الحدائق».
و أمّا المنع مطلقاً فلم أجد مصرّحاً به، و من الغريب أنّ صاحب «الماحوزية» نسبه إلى الأكثر.
هذا تمام ما كتبناه ذلك اليوم و لم نعاوده بالنظرة مرّة اخرى.
[التحقيق في المسألة]
و لنرجع إلى «الرسالة» فقد قال (أدام اللّٰه تعالى حراسته) بعد قوله اختلاف الأخبار عن الأئمّة الأطهار (صلوات اللّٰه عليهم) ما نصّه: و هي أقسام:
أوّلها: النصوص المستفيضة [5] الدالّة على تحديد مسافة القصر بثمانية فراسخ و ما في معناها من الأميال و البريدين و مسير اليوم، نحو ما رواه الصدوق طاب ثراه في الصحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم و صحّته بطريقة إلى الأوّل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سافر رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى ذي خشب و هي مسيرة يوم من المدينة، يكون إليها بريدان، أربعة و عشرون ميلًا فقصّر و أفطر فصار سنّة [6].
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في كم يقصّر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين، قال: خرج رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى ذي خشب فقصّر. فقلت: و كم ذي خشب؟ فقال: بريدان [7]. قوله «و كم ذي خشب» هكذا فيما وجدناه و هو على الحكاية، و «خشب» كجنب واد بالمدينة، قاله في