نام کتاب : مبلغ النظر في حكم قاصد الأربعة نویسنده : السيد بحر العلوم جلد : 1 صفحه : 335
الزهري إلَّا أنّه حدّ مسير اليوم التامّ بثلاثين ميلًا و احتجّ بما روي عنهما أنّهما كانا يقصّران في ثلاثين ميلًا عشرة فراسخ.
و في «شرح الجُمل [1]» للقاضي ابن البرّاج عن الأوزاعي عن أنس أنّه كان يقصّر فيما بينه و بين خمسة فراسخ، و هذه هي الرواية الاخرى عنه.
و في «شرح السنّة [2]» للحسين بن مسعود عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد التقصير بمثل عرفة عن مكّة، و في معناه التحديد بالروحة كما ذهب إليه بعضهم [3]. و حكي [4] عن دحية الكلبي القول بفرسخ، و إليه يرجع قول داود. و رووا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه خرج إلى النخيلة فصلّى بهم الظهر ركعتين ثمّ رجع من يومه [5] و عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ و صلّى ركعتين. هذه [6] جملة أقوال القوم و رواياتهم.
[أقوال أصحابنا في المسافة الشرعية]
و أمّا أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) فقد أطبقوا على إيجاب القصر في بريدين ثمانية فراسخ هي أربعة و عشرون ميلًا. و حكى إجماعهم على ذلك الشيخ و القاضي و السيّدان و الحلّيون الثلاثة في «الانتصار [7] و الخلاف [8] و شرح الجُمل [9] و الغنية [10] و السرائر [11]
[1] شرح جُمل العلم و العمل: في صلاة المسافر ص 139.