responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 98

(مسألة 223):

لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى الى موتها اتفاقا قيل: إنه لا دية عليه كما لا قود، و لكن الظاهر ثبوت الدية و كذلك الحال في الصبي إذا أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى الى هلاكه.

(مسألة 224):

إذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه مثلا و لم يكن القطع مما يؤدي الى الموت غالبا، فقطعها فمات فلا قود و كذلك لا دية على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر و إلا فعليه الدية.

(مسألة 225):

لو قطع عدة أعضاء شخص خطأ، فان لم يسر القطع، فعلى الجاني دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة، و إن سرى فان كان القطع متفرقا فعليه دية كل عضو إلا الأخير زائدة على دية النفس و أما العضو الأخير المترتب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس و إن كان قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية النفس، فعلى الجاني دية واحدة و هي دية النفس و ان شك في السراية، فهل لولي المجني عليه مطالبة الجاني بدية الأعضاء المقطوعة أم ليس له إلا دية النفس؟ قولان: الأظهر هو الأول.

موجبات الضمان

و هي أمران: (المباشرة، التسبيب).

(مسألة 226):

من قتل نفسا من دون قصد اليه، و لا الى فعل يترتب عليه القتل عادة، كمن رمى هدفا فأصاب إنسانا أو ضرب صبيا مثلا تأديبا فمات اتفاقا أو نحو ذلك ففيه الدية دون القصاص.

(مسألة 227):

يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون أو الصبي بدون اذن وليه، أو عالج بالغا عاقلا بدون اذنه، و كذلك مع الاذن إذا قصر و أما إذا اذن له المريض في علاجه و لم يقصر، و لكنه آل الى التلف اتفاقا، فهل عليه ضمان أم لا؟ قولان: الأقرب هو الأول و كذلك الحال إذا عالج

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست