الدية: هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك.
[مسائل في الديات]
(مسألة 203):
تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن و أما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شيء فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي و التصالح سواء أ كان في النفس أم كان في غيرها و قد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد.
(مسألة 204):
دية قتل المسلم متعمدا مأة بعير فحل من مسان الإبل، أو مائتا بقرة أو ألف دينار- و كل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك- أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم و كل درهم يساوي 6- 12 حمصة من الفضة المسكوكة- فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية و ربع المثقال- أو مائتا حلة و كل حلة ثوبان. و قيل: لا بد أن يكون من إبراد اليمن و هو غير ثابت.
(مسألة 205):
تستوفى دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني و يتخير الجاني بين الأصناف المذكورة، فله اختيار أي صنف شاء و إن كان أقلها قيمة، و هو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة في زماننا هذا، و ليس لولي المقتول إجباره على صنف خاص من الأصناف المذكورة.
(مسألة 206):
دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة و هي على الجاني نفسه إلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن تكون على الأوصاف التالية:
(أربعون) منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها و (ثلاثون) حقة، و (ثلاثون) بنت لبون.