بلزومها، و لكن في ثبوت الحق على الميت بشاهد و يمين إشكال بل منع.
(مسألة 19):
لو قامت البينة بدين على صبي أو مجنون أو غائب فهل يحتاج إلى ضم اليمين فيه تردد و خلاف، و الأظهر عدم الحاجة إليه.
(مسألة 20):
لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول، و لا يجوز للآخر نقض حكم الأول إلا إذا لم يكن الحاكم الأول واجدا للشرائط، أو كان حكمه مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب و السنة.
(مسألة 21):
إذا طالب المدعي حقه و كان المدعى عليه غائبا، و لم يمكن إحضاره فعلا، فعندئذ إن أقام البينة على مدعاه حكم الحاكم له بالبينة و أخذ حقه من أموال المدعى عليه و دفعه له و أخذ منه كفيلا بالمال. و الغائب إذا قدم فهو على حجته فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدعى و دفعه للمدعى عليه.
(مسألة 22):
إذا كان الموكل غائبا، و طالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق، و ادعى الغريم التسليم إلى الموكل أو الإبراء، فإن أقام البينة على ذلك فهو، و الا فعليه أن يدفعه الى الوكيل.
(مسألة 23):
إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه و إجباره على الأداء نعم إذا كان المحكوم عليه معسرا لم يجز حبسه، بل ينظره الحاكم حتى يتمكن من الأداء.
أحكام اليمين
(مسألة 24):
لا يصح الحلف الا باللّه و بأسمائه تعالى و لا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه.
(مسألة 25):
يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به و لا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة.