responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 79

الشهادة بعد الاندمال قبلت و أما إذا كانت قبله فقيل لا تقبل و لكن الأظهر القبول.

(مسألة 106):

لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل، فان كان المشهود به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت و طرحت شهادة الشاهدين و إن كان المشهود به القتل خطأ لم تقبل شهادتهما.

(مسألة 107):

لو قامت بينة على أن زيدا قتل شخصا منفردا، و قامت بينة أخرى على أن القاتل غيره، سقط القصاص عنهما جزما، و كذا الدية، و قيل وجبت الدية عليهما نصفين. و فيه إشكال بل منع.

(مسألة 108):

لو قامت بينة على أن شخصا قتل زيدا عمدا و أقر آخر أنه هو الذي قتله دون المشهود عليه و أنه بريء، و احتمل اشتراكهما في القتل، كان للولي قتل المشهود عليه و على المقر رد نصف الدية إلى ولي المشهود عليه، و له قتل المقر و لكن عندئذ لا يرد المشهود عليه إلى ورثة المقر شيئا، و له قتلهما بعد أن يرد إلى ولي المشهود عليه نصف ديته، و لو عفا عنهما و رضى بالدية كانت عليهما نصفين. و أما إذا علم أن القاتل واحد فالظاهر جواز قتل المقر أو أخذ الدية منه بالتراضي.

(مسألة 109):

لو ادّعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي، و أقام على ذلك شاهدا و امرأتين، ثم عفا عن حق الاقتصاص، قيل بعدم صحة العفو، حيث أن حقه لم يثبت فيكون العفو عفوا عما لم يثبت، و لكن الظاهر هو الصحة.

الفصل الثالث- في القسامة

(مسألة 110):

لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة فان أقام البينة على مدعاه فهو و إلا فان لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف، فان حلف سقطت الدعوى و إن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي، و ان كان لوث طولب

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست