responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 72

الإشكال في صحته، و ان قيل بالبطلان فيه أيضا.

(مسألة 65):

لو قتل العبد حرا خطأ، ثم أعتقه مولاه، صح و الزم مولاه بالدية.

(الشرط الثاني)- التساوي في الدين

، فلا يقتل المسلم بقتله كافرا: ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا، كان قتله سائغا أم لم يكن نعم إذا لم يكن القتل سائغا، عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة و في قتل الذمي من النصارى و اليهود و المجوس يغرم الدية، كما سيأتي. هذا مع عدم الاعتياد، و أما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته.

(مسألة 66):

يقتل الذمي بالذمي و بالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه و تقتل الذمية بالذمية و بالذمي و لو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به.

(مسألة 67):

لو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع إلى أولياء المقتول فان شاءوا قتلوه و ان شاءوا عفوا عنه، و إن شاءوا استرقوه و إن كان معه مال دفع إلى أوليائه هو و ماله و لو أسلم الذمي قبل الاسترقاق، كانوا بالخيار بين قتله و العفو عنه و قبول الدية إذا رضي بها.

(مسألة 68):

لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم، لم يقتل به نعم: تجب عليه الدية إن كان المقتول ذا دية.

(مسألة 69):

لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قتل به.

(مسألة 70):

الضابط في ثبوت القصاص و عدمه إنما هو حال المجني عليه حال الجناية، إلا ما ثبت خلافه، فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله، أو كانت الجناية قاتلة عادة، ثم أسلم فمات، فلا قصاص و كذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك، ثم أعتق فمات نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة.

(مسألة 71):

لو جنى الصبي بقتل أو بغيره، ثم بلغ لم يقتص منه، و إنما

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست