responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 55

لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده.

(مسألة 280):

إذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته، فان كان معتقدا بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص، و لكن تثبت الدية.

(مسألة 281):

إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله و انتقال أمواله إلى ورثته و بينونة زوجته منه و أما بالإضافة الى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته فتجري عليه أحكام المسلم فيجوز له أن يتزوّج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة أخرى و غير ذلك من الأحكام.

[القول في] التعزيرات

(مسألة 282):

من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة و يثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين و بالإقرار.

(مسألة 283):

إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد و لكنه يعزر.

(مسألة 284):

من افتض بكرا غير الزوجة و المملوكة بإصبع أو نحوها عزر على المشهور، و فيه إشكال. و الأقرب أنه يحد ثمانين جلدة.

(مسألة 285):

لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو ستة مع رفق. كما لا بأس بضرب المملوك تأديبا إلى عشرة.

(مسألة 286):

من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر و ان استحله حكم بارتداده و إن لم يكن عالما بحرمته فلا شيء عليه، و لكن يبين له حرمته ليمتنع بعد ذلك و كذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة الإسلامية: كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و لو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر.

(مسألة 287):

لو نبش قبرا و لم يسرق الكفن عزر.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست