لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده.
(مسألة 280):
إذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته، فان كان معتقدا بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص، و لكن تثبت الدية.
(مسألة 281):
إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله و انتقال أمواله إلى ورثته و بينونة زوجته منه و أما بالإضافة الى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته فتجري عليه أحكام المسلم فيجوز له أن يتزوّج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة أخرى و غير ذلك من الأحكام.
[القول في] التعزيرات
(مسألة 282):
من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة و يثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين و بالإقرار.
(مسألة 283):
إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد و لكنه يعزر.
(مسألة 284):
من افتض بكرا غير الزوجة و المملوكة بإصبع أو نحوها عزر على المشهور، و فيه إشكال. و الأقرب أنه يحد ثمانين جلدة.
(مسألة 285):
لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو ستة مع رفق. كما لا بأس بضرب المملوك تأديبا إلى عشرة.
(مسألة 286):
من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر و ان استحله حكم بارتداده و إن لم يكن عالما بحرمته فلا شيء عليه، و لكن يبين له حرمته ليمتنع بعد ذلك و كذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة الإسلامية: كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و لو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر.