responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 53

السادس عشر- الارتداد

المرتد عبارة عمن خرج عن دين الإسلام، و هو قسمان: (فطري) و (ملي): (الأول)- المرتد الفطري و هو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم و يجب قتله و تبين منه زوجته و تعتد عدة الوفاة و تقسم أمواله حال ردته بين ورثته (الثاني)- المرتد الملي و هو من أسلم عن كفر ثم ارتد و رجع اليه، و هذا يستتاب، فان تاب خلال ثلاثة أيام فهو و إلا قتل في اليوم الرابع. و لا تزول عنه أملاكه و ينفسخ العقد بينه و بين زوجته و تعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها.

(مسألة 268):

يشترط في تحقق الارتداد البلوغ و كمال العقل و الاختيار فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده و كفره، و كذا المجنون و المكره.

و لو ادعى الإكراه على الارتداد، فان قامت قرينة على ذلك فهو و إلا فلا أثر لها.

(مسألة 269):

لو قتل المرتد الملي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين، و إن لم يكن له وارث مسلم، فالمشهور أن إرثه للإمام (عليه السلام) و هو لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلي فيرثه الكافر.

(مسألة 270):

إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالإسلام و يرثه و لا يتبعه في الكفر. نعم إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بكفره، و لو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما بالإسلام أيضا، إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه فإنه يكفي في ترتب أحكام الإسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما، و ان ارتد بعد ذلك.

(مسألة 271):

إذا ارتدت المرأة و لو عن فطرة لم تقتل و تبين من زوجها و تعتد عدة الطلاق و تستتاب فان تابت فهو، و الا حبست دائما و ضربت في أوقات الصلاة، و استخدمت خدمة شديدة، و منعت الطعام و الشراب الا ما يمسك

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست