استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع و ان لم يستهلكه كاللؤلؤ و نحوه، فان كان إخراجه متعذرا فهو كالتالف فلا قطع أيضا و لكنه يضمن المثل ان كان مثليا و القيمة ان كان قيميا. و في مثل ذلك لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين و لا قطع أيضا نعم لو رد الى مالكه مثله أو قيمته ثم اتفق خروجه فالظاهر عدم وجوب رده عليه و أما لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثم خرج منه، و لكن كان إخراجه من بطنه غير متعذر عادة و كان قصده إخراجه من الحرز بهذه الطريقة قطع و لو كان قصده من ذلك إتلافه ضمن و لا قطع عليه.
الرابع عشر- بيع الحر
(مسألة 259):
من باع إنسانا حرا، صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى قطعت يده.
الخامس عشر- المحاربة
(مسألة 260):
من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد، و من شهر فعقر اقتص منه ثم نفى من البلد و من شهر و أخذ المال قطعت يده و رجله، و من شهر و أخذ المال و ضرب و عقر و لم يقتل، فأمره الى الامام ان شاء قتله و صلبه، و ان شاء قطع يده و رجله، و من حارب فقتل و لم يأخذ المال كان على الامام أن يقتله، و من حارب و قتل و أخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه و ان عفا عنه أولياء المقتول كان على الامام أن يقتله، و ليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية منه فيتركوه.
(مسألة 261):
لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حد النصاب و عدمه.