و يتحقق ذلك بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه أصالة من غير عقد و لا ملك و لا شبهة. و لا فرق في ذلك بين القبل و الدبر فلو عقد على امرأة محرمة كالأم و الأخت و زوجة الولد و زوجة الأب و نحوها جاهلا بالموضوع أو بالحكم، فوطأها سقط عنه الحد، و كذلك في كل موضع كان الوطء شبهة، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته و وطأها. و إن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره، فلو تشبهت امرأة لرجل بزوجته فوطأها، فعليها الحد دونه.
[مسائل في الزنا]
(مسألة 134):
المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطء و أما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير و ملتفتا إلى جهله حال العمل، حكم عليه بالزنا و ثبوت الحد.
(مسألة 135):
يشترط في ثبوت الحد أمور: (الأول): البلوغ، فلا حد على الصبي (الثاني)- الاختيار، فلا حد على المكره و نحوه (الثالث)- العقل فلا حد على المجنون.
(مسألة 136):
إذا ادعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت.
(مسألة 137):
يثبت الزنا بالإقرار و بالبينة، و يعتبر في المقر العقل و الاختيار و الحرية، فلو أقر عبد به، فان صدقه المولى ثبت بإقراره و الا لم يثبت، نعم لو انعتق العبد و أعاد إقراره، كان إقراره حجة عليه. و يثبت به الزنا و تترتب عليه أحكامه.
(مسألة 138):
لا يثبت حد الزنا إلا بالإقرار أربع مرات فلو أقر به