بالحلف و إن أقام البينة على أن يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له أو إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له، و سقطت اليد الفعلية عن الاعتبار نعم إذا أقام ذو اليد أيضا البينة على أن المال له فعلا، حكم له مع يمينه و لو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقا ملكا للمدعي و ادعى انتقاله اليه ببيع أو نحوه، فإن أقام البينة على مدعاه فهو، و إلا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه.
(فصل في الاختلاف في العقود)
(مسألة 62):
إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد، بأن ادعى الزوج الانقطاع، و ادعت الزوجة الدوام، أو بالعكس فالظاهر أن القول قول مدعي الانقطاع و على مدعي الدوام، إقامة البينة على مدعاه، فان لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدعيه، و كذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج و الزوجة.
(مسألة 63):
إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل و المرأة و ادعى شخص أخر زوجيتها له، فإن أقام البينة على ذلك فهو، و الا فله إحلاف أيهما شاء.
(مسألة 64):
إذا ادعى رجل زوجية امرأة و هي غير معترفة بها و لو لجهلها بالحال. و ادعى رجل أخر زوجيتها كذلك، و أقام كل منهما البينة على مدعاه، حلف أكثرهما عددا في الشهود فان تساويا أقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان الحلف له و إذا لم يحلف أكثرهما عددا أو من اصابته القرعة لم تثبت الزوجية لسقوط البينتين بالتعارض.
(مسألة 65):
إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدعيا البيع و كان المنقول اليه المال مدعيا الهبة، فالقول قول مدعي الهبة، و على مدعي البيع الإثبات و أما إذا انعكس الأمر، فادعى الناقل الهبة، و ادعى المنقول اليه البيع،