responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 15

فصل في دعوى الأملاك

(مسألة 58):

لو ادعى شخص مالا لا يد لأحد عليه، حكم به له، فلو كان كيس بين جماعة و ادعاه واحد منهم دون الباقين قضى له.

(مسألة 59):

إذا تنازع شخصان في مال، ففيه صور: (الاولى)- أن يكون المال في يد أحدهما (الثانية)- أن يكون في يد كليهما (الثالثة)- ان يكون في يد ثالث (الرابع)- أن لا تكون عليه يد (أما الصورة الأولى) فتارة تكون لكل منهما البينة على أن المال له، و اخرى تكون لأحدهما دون الآخر، و ثالثة لا تكون بينة أصلا، فعلى الأول إن كان ذو اليد منكرا لما ادعاه الآخر حكم بأن المال له مع حلفه و إما إذا لم يكن منكرا بل ادعى الجهل بالحال، و أن المال انتقل اليه من غيره بإرث أو نحوه فعندئذ يتوجه الحلف الى من كانت بينته أكثر عددا، فإذا حلف حكم بأن المال له و إذا تساوت البينتان في العدد أقرع بينهما فمن أصابته القرعة حلف و أخذ المال نعم إذا صدق المدعى صاحب اليد في دعواه الجهل بالحال، و لكنه ادعى أن من انتقل منه المال اليه قد غصبه، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك. فعندئذ إن أقام البينة على ذلك حكم بها له و إلا فهو لذي اليد.

و على الثاني فإن كانت البينة للمدعي حكم بها له و إن كانت لذي اليد حكم له مع حلفه، و أما الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال و الأظهر العدم.

و على الثالث كان على ذي اليد الحلف، فان حلف حكم له، و إن نكل ورد الحلف على المدعي، فان حلف حكم له و الا فالمال لذي اليد.

و أما (الصورة الثانية) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما البينة، و أخرى تكون لأحدهما دون الآخر، و ثالثة لا بينة أصلا.

فعلى الأول إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معا قسم المال بينهما بالسوية، و إن

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست