القاتل عمدا و ظلما لا يرث من الدية و لا من سائر أمواله و إذا لم يكن له وارث غيره فهي للإمام (عليه السلام) كسائر أمواله و اما إذا كان شبه عمد أو خطأ محضا فهل يرث من الدية؟ المشهور عدمه و هو الأظهر.
(مسألة 429):
لا يضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة.
(مسألة 430):
لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلم فسرت الجناية فمات المجروح لم يعقل عنه عصبته لا من الكفار و لا من المسلمين و عليه فديته في ماله و كذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون و لا الكفار.
(مسألة 431):
لو رمى صبي شخصا، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته.
هذا آخر ما كتبناه تكميلا للمنهاج و الحمد للّه أولا و آخرا و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين