responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 135

الجناية على الحيوان

(مسألة 398):

كل حيوان قابل للتذكية سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن و إذا ذكاه أحد بغير اذن مالكه فالمالك مخير بين أخذه و مطالبته بالتفاوت بين كونه حيا و ذكيا و بين عدم أخذه و مطالبته بتمام القيمة، فإذا دفع الجاني قيمته إلى صاحبه ملك الحيوان المذكى و اما إذا أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته نعم إذا بقي فيه ما كان قابلا للملكية و الانتفاع من اجزائه كالصوف و نحوه فالمالك مخير كالسابق و إذا جنى عليه بغير إتلاف، كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرش و هو التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب نعم إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنها و إذا جنى عليها فألقت جنينها ففيه عشر قيمتها.

(مسألة 399):

في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب و الخنزير تفصيل اما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه بإتلاف أو نحوه إلا إذا كان لكافر ذمي و لكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة و الا فلا يضمن كما لا ضمان في الخمر و آلة اللهو و ما شاكلهما و اما الكلب فكذلك غير كلب الغنم و كلب الحائط و كلب الزرع و كلب الصيد و اما فيها ففي الأول و الثاني و الثالث يضمن القيمة و أما الرابع فالمشهور أن فيه أربعين درهما و فيه اشكال و الأظهر أن فيه أيضا القيمة إذا لم تكن أقل من أربعين درهما و إلا فأربعون درهما.

(كفارة القتل)

(مسألة 400):

تقدم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية لكنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض المباشرة و بعض موارد التسبيب و لا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك و إن ثبتت الدية فيه

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست