كل حيوان قابل للتذكية سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن و إذا ذكاه أحد بغير اذن مالكه فالمالك مخير بين أخذه و مطالبته بالتفاوت بين كونه حيا و ذكيا و بين عدم أخذه و مطالبته بتمام القيمة، فإذا دفع الجاني قيمته إلى صاحبه ملك الحيوان المذكى و اما إذا أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته نعم إذا بقي فيه ما كان قابلا للملكية و الانتفاع من اجزائه كالصوف و نحوه فالمالك مخير كالسابق و إذا جنى عليه بغير إتلاف، كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرش و هو التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب نعم إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنها و إذا جنى عليها فألقت جنينها ففيه عشر قيمتها.
(مسألة 399):
في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب و الخنزير تفصيل اما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه بإتلاف أو نحوه إلا إذا كان لكافر ذمي و لكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة و الا فلا يضمن كما لا ضمان في الخمر و آلة اللهو و ما شاكلهما و اما الكلب فكذلك غير كلب الغنم و كلب الحائط و كلب الزرع و كلب الصيد و اما فيها ففي الأول و الثاني و الثالث يضمن القيمة و أما الرابع فالمشهور أن فيه أربعين درهما و فيه اشكال و الأظهر أن فيه أيضا القيمة إذا لم تكن أقل من أربعين درهما و إلا فأربعون درهما.
(كفارة القتل)
(مسألة 400):
تقدم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية لكنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض المباشرة و بعض موارد التسبيب و لا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك و إن ثبتت الدية فيه