إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون دينارا و إن كان علقة فأربعون دينارا و إن كان مضغة فستون دينارا، و ان نشأ عظم فثمانون دينارا، و إن كسى لحما فمائة دينار، و إن ولجته الروح فألف دينار ان كان ذكرا و خمسمائة دينار إن كان أنثى.
(مسألة 380):
في تحديد المراتب المذكورة خلاف، و الصحيح: أنه أربعون يوما نطفة، و أربعون يوما علقة، و أربعون يوما مضغة و هل الدية بين هذه المراتب بحسابها و تقسم عليها قيل: كذلك، و هو الأظهر.
(مسألة 381):
المشهور أن دية الجنين الذمي عشر دية أبيه ثمانون درهما و فيه إشكال و الأظهر: أن ديته عشر دية أمه أربعون درهما اما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك.
(مسألة 382):
المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة امه المملوكة، و فيه اشكال و الأقرب فيه الحكومة.
(مسألة 383):
لو كان الحمل أكثر من واحد فلكل ديته.
(مسألة 384):
لو أسقط الجنين قبل و لوج الروح فلا كفارة على الجاني و اما لو أسقطه بعد و لوج الروح فالمشهور أن عليه الكفارة و فيه اشكال و لا يبعد عدمها.
(مسألة 385):
لو قتل امرأة و هي حبلى فمات ولدها أيضا فعليه دية المرأة كاملة و دية الحمل الذكر كذلك ان كان ذكرا و دية الأنثى ان كان أنثى هذا إذا علم بالحال، و اما إذا جهل بها فقيل يقرع و لكنه مشكل، فالأظهر: أن عليه نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى.