responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 113

(مسألة 295):

لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة و لم يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى لتساويهما في البطش و القوة و غيرهما من الجهات فان قطعتا معا ففيه الدية كاملة و الحكومة و ان قطعت إحداهما دون الأخرى ففيه الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة.

(مسألة 296):

لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية و كذا الحال في العضد.

(العاشر)- الأصابع

المشهور ان في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية، و عن جماعة ان في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل، و في كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل و هو الصحيح.

(مسألة 297):

دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الإبهام فإن ديتها مقسومة على أنملتين فإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع فديتها خمسة و خمسون دينارا و ثلث دينار، و ان قطع المفصل الأعلى منها فديتها سبعة و عشرون دينارا و ثمانية أعشار دينار.

(مسألة 298):

في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير و قيل: ان لم ينبت الظفر أو نبت اسود ففيه عشرة دنانير، و هو ضعيف.

(مسألة 299):

في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينارا و في فصله من كل إصبع غير الإبهام عشرة دنانير.

(مسألة 300):

في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة و في قطع العضو المشلول ثلث ديته.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست