لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة و لم يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى لتساويهما في البطش و القوة و غيرهما من الجهات فان قطعتا معا ففيه الدية كاملة و الحكومة و ان قطعت إحداهما دون الأخرى ففيه الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة.
(مسألة 296):
لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية و كذا الحال في العضد.
(العاشر)- الأصابع
المشهور ان في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية، و عن جماعة ان في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل، و في كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل و هو الصحيح.
(مسألة 297):
دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الإبهام فإن ديتها مقسومة على أنملتين فإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع فديتها خمسة و خمسون دينارا و ثلث دينار، و ان قطع المفصل الأعلى منها فديتها سبعة و عشرون دينارا و ثمانية أعشار دينار.
(مسألة 298):
في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير و قيل: ان لم ينبت الظفر أو نبت اسود ففيه عشرة دنانير، و هو ضعيف.
(مسألة 299):
في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينارا و في فصله من كل إصبع غير الإبهام عشرة دنانير.
(مسألة 300):
في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة و في قطع العضو المشلول ثلث ديته.