responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 111

ربع كلامه ففيه ربع الدية.

(مسألة 286):

لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك فأخذ الدية ثم عاد كلامه قيل: تستعاد الدية، و لكن الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا و لم يذهب حقيقة و بين ما إذا ذهب واقعا فعل الأول تستعاد الدية و اما على الثاني فلا تستعاد.

(مسألة 287):

لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع أحدهما دون الآخر كان الاعتبار بالحروف فان نطق بالجميع فلا دية مقدرة و فيه الحكومة، و ان نطق ببعضها دون بعض أخذت الدية بنسبة ما ذهب منها.

(مسألة 288):

في قطع لسان الطفل الدية كاملة و اما إذا بلغ حدا ينطق مثله و هو لم ينطق فان علم أو اطمأن بأنه أخرس ففيه ثلث الدية و الا فالدية كاملة.

(السابع)- الأسنان

و فيها الدية كاملة و تقسم الدية على ثمانية و عشرين سنا، ست عشرة في مواخير الفم، و اثنتي عشرة في مقاديمه، و دية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسون دينارا فيكون المجموع ستمائة دينار، و دية كل سن من المواخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار، و المجموع ألف دينار فما نقص فلا دية له، و كذلك ما زاد عليها و فيه الحكومة إذا قلع منفردا.

(مسألة 289):

إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة فإن وقعت غرم الضارب ديتها، و ان لم تقع و اسودت غرم ثلثي ديتها و في سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على المشهور، و فيه اشكال، و الأظهر ان فيه ربع ديتها.

(مسألة 290):

لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست