responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 108

و إذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر و دية المجذوب في مال الجاذب.

(مسألة 278):

لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا، و الثاني ثالثا فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر، فعلى الأول ثلاثة أرباع دية الثاني، و على الثاني ربع دية الأول و على كل واحد من الأول و الثاني نصف دية الثالث و لا شيء على الثالث و من ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا و هكذا.

(ديات الأعضاء)

و فيها فصول:

الفصل الأول في دية القطع.

(مسألة 279):

في قطع كل عضو من أعضاء الإنسان أو ما بحكمه الدية، و هي على قسمين: (الأول)- ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع (الثاني)- ما فيه مقدر كذلك

(اما الأول) [ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع]:

فالمشهور أن فيه الأرش و يسمى بالحكومة، و هو أن يفرض الحرّ مملوكا فيقوّم صحيحا مرة و غير صحيح اخرى و يؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت و اما إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة، و فيه اشكال، و الأظهر: ان له ذلك مطلقا حتى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت

و أما (الثاني) [ما فيه مقدر كذلك]

فهو في ستة عشر موضعا.

(الأول)- الشعر

ففي اللحية إذا حلقت فان نبتت ففيه ثلث الدية و ان لم تنبت ففيه الدية كاملة و في شعر الرأس إذا ذهب فان لم ينبت ففيه الدية كاملة و ان نبت ففيه الحكومة و في شعر المرأة إذا حلق فان نبت ففيه مهر نسائها، و ان لم ينبت ففيه الدية

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست