و إذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر و دية المجذوب في مال الجاذب.
(مسألة 278):
لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا، و الثاني ثالثا فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر، فعلى الأول ثلاثة أرباع دية الثاني، و على الثاني ربع دية الأول و على كل واحد من الأول و الثاني نصف دية الثالث و لا شيء على الثالث و من ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا و هكذا.
(ديات الأعضاء)
و فيها فصول:
الفصل الأول في دية القطع.
(مسألة 279):
في قطع كل عضو من أعضاء الإنسان أو ما بحكمه الدية، و هي على قسمين: (الأول)- ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع (الثاني)- ما فيه مقدر كذلك
(اما الأول) [ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع]:
فالمشهور أن فيه الأرش و يسمى بالحكومة، و هو أن يفرض الحرّ مملوكا فيقوّم صحيحا مرة و غير صحيح اخرى و يؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت و اما إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة، و فيه اشكال، و الأظهر: ان له ذلك مطلقا حتى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت
و أما (الثاني) [ما فيه مقدر كذلك]
فهو في ستة عشر موضعا.
(الأول)- الشعر
ففي اللحية إذا حلقت فان نبتت ففيه ثلث الدية و ان لم تنبت ففيه الدية كاملة و في شعر الرأس إذا ذهب فان لم ينبت ففيه الدية كاملة و ان نبت ففيه الحكومة و في شعر المرأة إذا حلق فان نبت ففيه مهر نسائها، و ان لم ينبت ففيه الدية