responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 106

كل منهما و ان كانوا ثلاثة فعلى كل منهم ثلث دية كل منهما و هكذا و كذلك الحال إذا أركبهما وليهما مع وجود المفسدة فيه.

(فروع تزاحم الموجبات)

(مسألة 270):

إذا كان أحد شخصين مباشرا للقتل و الآخر سببا له ضمن المباشر كما إذا حفر بئرا في غير ملكه و دفع الآخر ثالثا إليها فسقط فيها فمات، فالضمان على الدافع إذا كان عالما، و أما إذا كان جاهلا فالمشهور: أن الضمان على الحافر، و فيه اشكال، و لا يبعد كون الضمان على كليهما و إذا أمسك أحدهما شخصا و ذبحه الآخر فالقاتل هو الذابح كما تقدم و إذا وضع حجرا- مثلا- في كفة المنجنيق و جذبه الآخر فأصاب شخصا فمات أو جرح فالضمان على الجاذب دون الواضع.

(مسألة 271):

لو حفر بئرا في ملكه و غطاها و دعا غيره فسقط فيها فان كانت البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممر الدار و كان قاصدا للقتل أو كان السقوط فيها مما يقتل غالبا ثبت القود و الا فعليه الدية و ان لم تكن في معرض السقوط و اتفق سقوطه فيها لم يضمن.

(مسألة 272):

لو اجتمع سببان لموت شخص، كما إذا وضع أحد حجرا- مثلا- في غير ملكه و حفر الآخر بئرا فيه فعثر ثالث بالحجر و سقط في البئر فمات فالأشهر: ان الضمان على من سبقت جنايته، و فيه إشكال، فالأظهر: ان الضمان على كليهما نعم: إذا كان أحدهما متعديا كما إذا حفر بئرا في غير ملكه و الآخر لم يكن متعديا كما إذا وضع حجرا في ملكه فمات العاثر بسقوطه في البئر فالضمان على المتعدي.

(مسألة 273):

إذا حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط شخصان فيها فهلك كل واحد منهما بسقوط الآخر فيها فالضمان على الحافر.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست