responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما يحتاجه الشباب نویسنده : الصادقي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 31

1 ـ البلوغ الجنسي والزواج

من الواضح أنّ بلوغ الفتيات والفتيان سنّ التكليف الشرعي ـ الذي حدّدناه ببلوغ التاسعة والخامسة عشرة ـ لا يعني في الغالب بلوغهما سنّ الزواج والبلوغ الجنسي ، ولهذا السبب حينما يتحدّث القرآن الكريم بشأن دَفع أموال اليتامى إليهم يقول : ( وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) [1] .

وجاء في الحديث : ( إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) دَخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يُدخل بالجارية حتّى تكون امرأة ) [2] .

وربّما كان هذا النوع من الأحاديث وسائر التجارب العلمية والعرفية ، هي التي دَعت السلطة التشريعية إلى سَنّ المادّة رقم 1041 من القانون المدني ، والتي تُحدّد سنّ الزواج في الفتيات ببلوغ الخامسة عشرة ، وفي الفتيان ببلوغ الثامنة عشرة ، وقد يمكن للفتاة أن تتزوّج في سنّ الثالثة عشرة ، والولد في سنّ الخامسة عشرة ، في بعض الحالات بإذن وإشراف من المحكمة .

كما عُدّلت هذه المادّة بتاريخ 8 / 10 / 1361 هجري شمسي ، حيث تمّ السماح بزواج الفتاة دون سنّ الثالثة عشرة ، ولكن بإذن من ولي أمرها ومراعاة مصلحتها ، وفي الوقت الذي يمكن للفتيان أن يتزوّجوا بعد إكمال سنّ الخامسة عشرة ، فإنّ الظروف السنّية والرشد العقلي بحاجة إلى كفاءة أكبر ، وهو ما يؤيّده العُرف والعقل لتنموا كفاءته الجنسية وسائر الكفاءات الأخرى التي تساعده على إدارة الحياة العائلية .


[1] سورة النساء : الآية 6 .

[2] وسائل الشيعة : 1 / 31 ، ح5 .

نام کتاب : ما يحتاجه الشباب نویسنده : الصادقي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست