responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 96

الثاني: أنّه ألحق الشهيد في محكيّ البيان [1] بالمنذور كونه صدقة

الذي أسمعناك أنّه يخرج عن الملك بالصيغة- ما لو نذر مطلقا في الذمّة ثمّ عيّن له مالا مخصوصا.

و هو كما ترى مبنيّ على كون العين معيّنا؛ إذ المفروض عدم تعلّق النذر بالعين الخارجيّة، و لذا ناقشه بعض مشايخنا [2] و بعض من تقدّم من الأصحاب بأنّه لا دليل على تشخيص مورد النذر هنا بمجرّد التعيين، و ليس هذا الكلام مختصّا بالمقام، بل يجري في جميع ما له تعلّق بالذمّة من حقوق اللّه، فإنّ في تعيّنها بالتعيين وجهان.

و ذكر شيخنا- دام ظلّه- أنّه يمكن استفادة التعيّن ممّا ورد [3] في باب الاضحيّة و الهدي بعد التقليد و الإشعار من أنّه تعيّن بذلك، بل ورد [4] أنّ من وجد الهدي يذبحه و يكتب ورقة أنّه هدي يضعها عليه. هذا.

و لكن ورد في بعض الأخبار عدم التعيّن في بعض أقسام الهدي، بل في منذور الهدي أيضا. هذا.

و المسألة لا تخلو عن إشكال و إن كان المانع مستظهرا.

الثالث: لو نذر التصدّق بإحدى العينين اللتين يتعلّق بها الزكاة فكالنذر المتعلّق بعين شخصيّة في منعه للزكاة،

و ليس سبيله سبيل النذر المتعلّق بالكلّي في الذمّة كما هو ظاهر.

الرابع: أنّه لا إشكال في أنّه لو استطاع الحجّ بالنصاب و كان مضيّ الحول متأخّرا عن أشهر الحجّ وجب الحجّ،

و لو عصى و لم يحجّ حتّى تمّ الحول وجبت الزكاة فكالنذر المتعلّق بعين، و استقرّ الحجّ في ذمّته ظاهرا، إلّا أنّه ليس كتعلّق النذر بالعين‌


[1]. البيان، ص 166.

[2]. جواهر الكلام، ج 15، ص 47.

[3]. راجع وسائل الشيعة، ج 11، ص 277- 279.

[4]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 143.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست