نعم، حكي عن المفاتيح نوع توقّف في الحكم: «و المبعّض يزكّي بالنسبة، كذا قالوا» [1]. انتهى كلامه رفع مقامه.
و لعلّ وجه التوقّف توهّم انصراف ما دلّ على وجوب الزكاة على الحر إلى غيره.
و هو كما ترى كتوهّم انصراف ما دلّ على عدم وجوب الزكاة على المملوك إلى غيره.
و هنا أمران ينبغي التنبيه عليهما:
أحدهما: أنّه ذكر فقيه عصره في محكي كشفه: «أنّه- أي العبد- كما لا يجوز له الإعطاء لا يجوز له القبول إلّا بإذن سيّده سابقا أو لاحقا،
فإذا قبل كان للسيّد و إن كان مأذونا في القبض لنفسه على أصحّ الوجهين، فيشترط قابليّة المولى لأخذها، و لو كان في سبيل اللّه لا بقصد الملك لم يدخل في ملك المولى، و لو كان مشتركا، فإن كان مأذونا ملك كلّ واحد من الموليين من المال بنسبة حصّته، و إن كان وكيلا كان بينهم بالسويّة، و إن اختلفوا في الاستحقاق و عدمه ملك المستحقّ مقدار حصّته دون غيره» [2]. انتهى كلامه.
و هو كما ترى لا يخلو عن مناقشة؛ لأنّه إذا لم يقصد الدافع السيّد، كيف يحكم بتملّكه خصوصا بعد ما سمعت من الأخبار الدالّة على نفي إعطائه من الزكاة و إن أمكن حملها على ما لا ينافي كلامه، فتأمّل.
ثانيهما: أنّ الكلام في اشتراط استمرار الحرّيّة من مبدأ الحول إلى حين التعلّق [هو الكلام في اشتراط البلوغ و العقل]
فيما يعتبر فيه الحول أو حصولها قبل التعلّق مستمرّا إلى حيلولته هو الكلام في اشتراط البلوغ و العقل فلا يحتاج إلى عنوان المسألة فيه بحاله.