responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 68

..........


نعم، حكي عن المفاتيح نوع توقّف في الحكم: «و المبعّض يزكّي بالنسبة، كذا قالوا» [1]. انتهى كلامه رفع مقامه.

و لعلّ وجه التوقّف توهّم انصراف ما دلّ على وجوب الزكاة على الحر إلى غيره.

و هو كما ترى كتوهّم انصراف ما دلّ على عدم وجوب الزكاة على المملوك إلى غيره.

و هنا أمران ينبغي التنبيه عليهما:

أحدهما: أنّه ذكر فقيه عصره في محكي كشفه: «أنّه- أي العبد- كما لا يجوز له الإعطاء لا يجوز له القبول إلّا بإذن سيّده سابقا أو لاحقا،

فإذا قبل كان للسيّد و إن كان مأذونا في القبض لنفسه على أصحّ الوجهين، فيشترط قابليّة المولى لأخذها، و لو كان في سبيل اللّه لا بقصد الملك لم يدخل في ملك المولى، و لو كان مشتركا، فإن كان مأذونا ملك كلّ واحد من الموليين من المال بنسبة حصّته، و إن كان وكيلا كان بينهم بالسويّة، و إن اختلفوا في الاستحقاق و عدمه ملك المستحقّ مقدار حصّته دون غيره» [2]. انتهى كلامه.

و هو كما ترى لا يخلو عن مناقشة؛ لأنّه إذا لم يقصد الدافع السيّد، كيف يحكم بتملّكه خصوصا بعد ما سمعت من الأخبار الدالّة على نفي إعطائه من الزكاة و إن أمكن حملها على ما لا ينافي كلامه، فتأمّل.

ثانيهما: أنّ الكلام في اشتراط استمرار الحرّيّة من مبدأ الحول إلى حين التعلّق [هو الكلام في اشتراط البلوغ و العقل]

فيما يعتبر فيه الحول أو حصولها قبل التعلّق مستمرّا إلى حيلولته هو الكلام في اشتراط البلوغ و العقل فلا يحتاج إلى عنوان المسألة فيه بحاله.


[1]. مفاتيح الشرائع، ج 1، ص 194.

[2]. كشف الغطاء، ج 2، ص 346. (الطبع الحديث، ج 4، ص 148)

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست