قوله: و تستحبّ في غلّات الطفل و مواشيه[1]، و قيل: تجب. و التكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه (1)[2].
أقول: قد عرفت سابقا أنّ الكلام في الزكاة في مال الطفل قد يقع في النقدين و قد يقع في الغلّات و المواشي، و قد عرفت ما عندنا من الكلام في الجهة الاولى، و أمّا الكلام في الجهة الثانية فحاصل القول فيها أنّهم اختلفوا فيها- على ما استظهره جماعة- على أقوال:
أحدها: استحباب الزكاة، و قد صرّح به الفاضل [3] و الشهيدان [4] و الكركي [5] و غيرهم [6] على ما حكي عن بعضهم، بل ادّعي ذهاب المشهور إليه [7]، بل عن تلخيص الخلاف [8] نسبته إلى أصحابنا، بل عن كشف الحقّ: ذهب الإماميّة إلى أنّ الزكاة لا تجب على الطفل و المجنون [9].
[1]. المراد من الغلّات، التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير، و من المواشي الابل و البقر و الغنم.