responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 54

[أحكام الزكاة في مال الطفل: الغلّات و المواشي]

قوله: و تستحبّ في غلّات الطفل و مواشيه [1]، و قيل: تجب. و التكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه (1) [2].


أقول: قد عرفت سابقا أنّ الكلام في الزكاة في مال الطفل قد يقع في النقدين و قد يقع في الغلّات و المواشي، و قد عرفت ما عندنا من الكلام في الجهة الاولى، و أمّا الكلام في الجهة الثانية فحاصل القول فيها أنّهم اختلفوا فيها- على ما استظهره جماعة- على أقوال:

أحدها: استحباب الزكاة، و قد صرّح به الفاضل [3] و الشهيدان [4] و الكركي [5] و غيرهم [6] على ما حكي عن بعضهم، بل ادّعي ذهاب المشهور إليه [7]، بل عن تلخيص الخلاف [8] نسبته إلى أصحابنا، بل عن كشف الحقّ: ذهب الإماميّة إلى أنّ الزكاة لا تجب على الطفل و المجنون [9].


[1]. المراد من الغلّات، التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير، و من المواشي الابل و البقر و الغنم.

[2]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 105.

[3]. تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 14؛ إرشاد الأذهان، ج 1، ص 278؛ نهاية الإحكام، ج 2، ص 300.

[4]. الدروس، ج 1، ص 299؛ مسالك الأفهام، ج 1، ص 358.

[5] جامع المقاصد: ج 3، ص 5.

[6]. راجع مدارك الأحكام، ج 5، ص 22؛ ذخيرة المعاد، ج 3، ص 422؛ إيضاح الفوائد، ج 1، ص 167.

[7]. ادعاه في كفايه الأحكام، ص 34.

[8]. تلخيص الخلاف، ج 1، ص 276.

[9]. نهج الحق و كشف الصدق، ص 456.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست