responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 50

الفضولي سيّما إذا كان التاجر في مال الغير وكيلا أو وليّا، فما عن بعض المتأخّرين [1] من فساد التجارة في الفرض في وجه حتّى مع الإجازة لا ينبغي أن يصغى إليه. هذا بعض الكلام في الموضع الأوّل.

و أمّا الموضع الثاني و هو ما إذا اتّجر الوليّ أو غيره في ذمّته و أضمر التأدية من مال الطفل أو بدأ التأدية من ماله،

فلا ينبغي الإشكال في أنّ قضية القاعدة كون الربح للتاجر مطلقا و الزكاة عليه أيضا، كما أنّه لا إشكال في ضمانه بالدفع، لأنّ المعاملة لم تقع على مال الطفل في وجه حقيقة، فلا معنى لدخول الربح في ملكه، و من هنا ذهب جماعة منهم الشهيد [2] و بعض مشايخنا في شرحه على الكتاب [3] إلى ما ذكر. هذا.

و لكنّ المحكي عن جماعة من القدماء منهم الشيخ (قدّس سرّه) [4] و بعض المتأخّر [ين] [5] إطلاق القول بكون الربح للطفل بل عن بعضهم [6] التصريح به في الفرض مصرّا عليه، بل عن آخر [7] كما حكاه شيخنا- دام ظلّه- تسرية الحكم إلى مطلق الغاصب إذا اتّجر فيما غصبه على هذا الوجه، و استدلّوا بإطلاق الروايات الواردة في الباب، فإنّ الحكم المذكور و إن كان على خلاف القاعدة إلّا أنّه لا بدّ من الإلزام به بعد قضاء إطلاق الروايات. هذا.

و أجاب عن هذا الاستدلال ثاني المحقّقين [8] و الشهيدين [9] و غيرهما على ما‌


[1]. الظاهر أنّه العاملي في مدارك الأحكام، ج 5، ص 20.

[2]. البيان، ص 165.

[3]. جواهر الكلام، ج 15، ص 18.

[4]. راجع المبسوط، ج 1، ص 234.

[5]. راجع ذخيرة المعاد: ج 3، ص 422.

[6]. السرائر، ج 1، ص 441.

[7]. راجع غنائم الأيام، ج 4، ص 36.

[8]. راجع جامع المقاصد، ج 3، ص 5.

[9]. راجع مسالك الأفهام، ج 1، ص 357.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست