الفضولي سيّما إذا كان التاجر في مال الغير وكيلا أو وليّا، فما عن بعض المتأخّرين [1] من فساد التجارة في الفرض في وجه حتّى مع الإجازة لا ينبغي أن يصغى إليه. هذا بعض الكلام في الموضع الأوّل.
و أمّا الموضع الثاني و هو ما إذا اتّجر الوليّ أو غيره في ذمّته و أضمر التأدية من مال الطفل أو بدأ التأدية من ماله،
فلا ينبغي الإشكال في أنّ قضية القاعدة كون الربح للتاجر مطلقا و الزكاة عليه أيضا، كما أنّه لا إشكال في ضمانه بالدفع، لأنّ المعاملة لم تقع على مال الطفل في وجه حقيقة، فلا معنى لدخول الربح في ملكه، و من هنا ذهب جماعة منهم الشهيد [2] و بعض مشايخنا في شرحه على الكتاب [3] إلى ما ذكر. هذا.
و لكنّ المحكي عن جماعة من القدماء منهم الشيخ (قدّس سرّه)[4] و بعض المتأخّر [ين] [5] إطلاق القول بكون الربح للطفل بل عن بعضهم [6] التصريح به في الفرض مصرّا عليه، بل عن آخر [7] كما حكاه شيخنا- دام ظلّه- تسرية الحكم إلى مطلق الغاصب إذا اتّجر فيما غصبه على هذا الوجه، و استدلّوا بإطلاق الروايات الواردة في الباب، فإنّ الحكم المذكور و إن كان على خلاف القاعدة إلّا أنّه لا بدّ من الإلزام به بعد قضاء إطلاق الروايات. هذا.
و أجاب عن هذا الاستدلال ثاني المحقّقين [8] و الشهيدين [9] و غيرهما على ما
[1]. الظاهر أنّه العاملي في مدارك الأحكام، ج 5، ص 20.