responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 457

الثالثة: [حكم الشجر ذات ثمرتين في سنة واحدة]

قوله (قدّس سرّه): الثالثة: إذا كان له نخل تطلع مرّة و اخرى تطلع مرّتين، قيل: لا يضمّ الثاني إلى الأوّل؛ لأنّه في حكم ثمرة سنتين. و قيل: يضمّ، و هو الأشبه (1) [1].


أقول: لا يخفى عليك ما في العبارة و إن كان المراد ظاهرا، فإنّ المراد من الثاني هو الطلع الثاني ممّا تطلع مرّتين، كما أنّ المراد من الأوّل هو الطلع الأوّل فيه، كما هو واضح، كما أنّ ضمّ ما يطلع مرّة إلى ما يطلع مرّتين ليس له ثمرة ظاهرة؛ لأنّ الكلام [في ضمّ] ما يثمر مرّة و عدمه، كما لا يخفى في الضمّ، و عدمه بينهم إنّما هو في ضمّ الثمرة الثانية ممّا يثمر مرّتين في سنة واحدة إلى الاولى، و هذا لا دخل بضمّ ما يثمر مرّة و عدمه كما لا يخفى، و من هنا قال في المدارك: «و لا يخفى أنّه لو قال المصنّف (رحمه اللّه): (إذا كان له نخل يطلع في السنة مرّتين، قيل: لا يضمّ الثاني إلى الأوّل) إلى آخره؛ لكان أخصر و أظهر» [2]. انتهى كلامه.

و أمّا ما وجّهه به جماعة ممّن تأخّر [3] من أنّ عنوان المصنّف (رحمه اللّه) المسألة بما في الكتاب إنّما هو لأجل تبعيّته الشيخ (رحمه اللّه) في عنوان المسألة لا لترتيب ثمرة على هذا العنوان، فإنّه قال في المبسوط في عنوان المسألة: «و إن كان له ثمرة بتهامة و ثمرة في نجد فأدركت التهامة و جذّت ثمّ أطلعت النجديّة ثمّ أطلعت التهاميّة مرّة اخرى لا تضمّ النجديّة إلى التهاميّة الثانية، و إنّما تضمّ إلى الاولى؛ لأنّها لسنة واحدة، و التهاميّة الثانية‌


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 117.

[2]. مدارك الأحكام، ج 5، ص 152.

[3]. و هو الشيخ في جواهر الكلام، ج 15، ص 244.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست