responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 438

[صور اجتماع الأمرين: السقي بالسّماء و السقي بالدوالي]

قوله: و إن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر، فإن تساويا اخذ من نصفه العشر و من نصفه نصف العشر (1) [1].


أقول: صور اجتماع الأمرين و إن كانت كثيرة إلّا أنّ ما يكون محلّ الكلام لا‌

يخلو عن ثلاثة:

الاولى: أن يجتمع الأمران مع أغلبيّة أحدهما و ندرة الآخر بحيث توجب صدق ما هو الغالب طول السنة عند العرف حقيقة من دون ابتناء على المسامحة المتعارفة عندهم في الإطلاقات من باب تنزيل الموجود منزلة المعدوم، أو العكس، كالزرع الذي يسقى بالدوالي و النواضح- مثلا- مع اتّفاق السقي بالمطر نادرا بحيث يقال عند العرف حقيقة: إنّه يسقى بالدوالي و النواضح عند العرف، و هذا خارج عن محلّ كلماتهم جدّا، و إن زعم بعض مشايخنا- على ما ستقف عليه من كلامه- إمكان حمل كلماتهم ممّا حكموا [به] من كون الحكم للأكثر على ذلك، لكنّه ضعيف في الغاية؛ لأنّ كلماتهم تنادي بأعلى صوتها بفساد ذلك الحمل، كما يعلم من الرجوع إليها. و يكفي في ذلك ما صرّح به في محكيّ التذكرة [2] من التمثيل للأكثريّة في المسألة الآتية بما يسقى في سبعة أشهر.

الثانية: أن يجتمع الأمران مع داخليّة أحدهما بمعنى الأكثريّة مع اشتهار الصدق العرفي معه على وجه الحقيقة سواء جامع التحقيق المسامحي أم لا، و لا إشكال بل لا‌


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 116- 117.

[2]. راجع تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 152.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست