responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 364

[الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها]

قوله: الثانية: الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتّى تبلغ خالصها نصابا، ثمّ لا يخرج المغشوشة عن الجياد [1].


أقول: ما أفاده (قدّس سرّه) قبل الغاية و بعدها ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه، بل لا ينبغي الارتياب في الأوّل؛ لأنّه من الواجبات الغير المحتاجة إلى البيان.

نعم، قد يناقش في الثاني بأنّ الزكاة إنّما تجب في الذهب و الفضّة المسكوكين أو الدراهم و الدنانير و لا يصدق على المغشوشة أحد العنوانين قطعا، فلا معنى لوجوب الزكاة فيها؛ لانتفاء مقتضي الوجوب. هذا.

و لكن قد يذبّ عن المناقشة المذكورة- مضافا إلى كونها اجتهادا في مقابل النصّ؛ لما عرفت من عدم الخلاف في الوجوب- بما ستعرفه من خبر زيد الصائغ [2] المصرّح فيه بمنع عدم صدق الدرهم و الدينار أو الذهب و الفضّة المسكوكين على المغشوشة؛ لأنّ الدرهم و الدينار ليسا موضوعين لما يكون مجموعه ذهبا و فضّة، بل أعمّ منه و ممّا يكون بعضه ذهبا أو فضّة، سيّما إذا كان الغالب فيه أحدهما.

و بالجملة، المسألة إذا كانت من الواضحات نصّا و فتوى، فلا معنى للتأمّل فيها لأصل المناقشة المزبورة.

نعم، هنا مسألتان ينبغي التكلّم فيهما:

الاولى: أنّه إذا علم بالغشّ و شكّ في بلوغ الخالص نصابا، فهل يجب الفحص‌


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 115.

[2]. الكافي، ج 3، ص 517؛ الوسائل، ج 9، ص 153- 154.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست