responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 351

[القول في زكاة الذهب و الفضة]

قوله (قدّس سرّه): لا تجب الزكاة في الذهب حتّى يبلغ عشرين دينارا، ففيه عشرة قراريط، إلى آخره (1) [1].


أقول: قال اللّه تبارك و تعالى: وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لٰا يُنْفِقُونَهٰا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ [2] الآية، ظاهرها كون كنز الذهب و الفضّة حراما نفسيّا، و كنز الجميع يستلزم عدم إنفاق شي‌ء منه في سبيل اللّه تعالى، كما لا يخفى.

و ظاهرها كما ترى وجوب إنفاق الجميع في سبيل اللّه.

و من هنا استدلّ أبو ذرّ بها في مجلس عثمان على كعب الأحبار حين سأله عثمان عن حكم كنز مال أدّى [3] حقّ اللّه تعالى، و أجابه بعدم البأس به بعد قوله له: «يا ابن اليهوديّة ما لك و النظر في أحكام اللّه» و ضربه بالعصا [4].

لكنّ ظاهرها خلاف الإجماع، فلا بدّ من ارتكاب خلاف الظاهر لها بأن يقال: إنّ المنسوب إليه عدم الإنفاق في سبيل اللّه [من] الذهب و الفضّة بملاحظتهما على وجه الإطلاق غير ملحوظين نسبة الكنز إليهما، فقد نسب إلى حبس الذهب و الفضّة أمران:

أحدهما: كنزهما.

و ثانيهما: عدم إنفاق الجنس في سبيل اللّه.


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 113.

[2]. التوبة (9): 34.

[3]. كذا في الأصل.

[4]. تفسير القمي، ج 1، ص 51- 52؛ تفسير الصافي، ج 1، ص 154- 155؛ تفسير نور الثقلين، ج 1، ص 95- 96.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست