قوله (قدّس سرّه): لا تجب الزكاة في الذهب حتّى يبلغ عشرين دينارا، ففيه عشرة قراريط، إلى آخره (1)[1].
أقول: قال اللّه تبارك و تعالى: وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لٰا يُنْفِقُونَهٰا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ[2] الآية، ظاهرها كون كنز الذهب و الفضّة حراما نفسيّا، و كنز الجميع يستلزم عدم إنفاق شيء منه في سبيل اللّه تعالى، كما لا يخفى.
و ظاهرها كما ترى وجوب إنفاق الجميع في سبيل اللّه.
و من هنا استدلّ أبو ذرّ بها في مجلس عثمان على كعب الأحبار حين سأله عثمان عن حكم كنز مال أدّى [3] حقّ اللّه تعالى، و أجابه بعدم البأس به بعد قوله له: «يا ابن اليهوديّة ما لك و النظر في أحكام اللّه» و ضربه بالعصا [4].
لكنّ ظاهرها خلاف الإجماع، فلا بدّ من ارتكاب خلاف الظاهر لها بأن يقال: إنّ المنسوب إليه عدم الإنفاق في سبيل اللّه [من] الذهب و الفضّة بملاحظتهما على وجه الإطلاق غير ملحوظين نسبة الكنز إليهما، فقد نسب إلى حبس الذهب و الفضّة أمران: