قوله (قدّس سرّه): و يجوز أن يدفع من غير غنم البلد و إن كان أدون قيمة، و يجزئ الذكر و الانثى؛ لتناول الاسم له (1)[1].
أقول: الاجتزاء بدفع غير غنم البلد في زكاة الإبل لم يخالف فيه أحد غير الشيخ (رحمه اللّه) في الخلاف [2]، معلّلا ذلك بأنّ المكّيّة و العربيّة و النبطيّة مختلفة. و قال في زكاة الغنم: إنّه يؤخذ من غالب غنم البلد [3].
و أمّا في زكاة الغنم فخالف فيه الشهيدان [4] و الكركي [5] و أبو العبّاس [6] و الصيمري [7]، فلم يجوّزوا الدفع من غير غنم البلد إلّا أن تكون أجود أو بالقيمة.
و الحقّ في زكاة الإبل: جواز الدفع من غير غنم البلد حتّى على القول بتعلّق الزكاة على وجه الإشاعة الحقيقيّة.
و دعوى انصراف الشاة في زكاة الإبل إلى غنم البلد لا يصغى إليها، كما ادّعاه الشيخ (رحمه اللّه)[8] من اختلاف غنم البلد بحسب القيمة؛ لأنّ اختلاف القيمة لا يؤثّر شيئا إذ