responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 349

[جواز الدفع من غير غنم البلد في زكاة الإبل]

قوله (قدّس سرّه): و يجوز أن يدفع من غير غنم البلد و إن كان أدون قيمة، و يجزئ الذكر و الانثى؛ لتناول الاسم له (1) [1].


أقول: الاجتزاء بدفع غير غنم البلد في زكاة الإبل لم يخالف فيه أحد غير الشيخ (رحمه اللّه) في الخلاف [2]، معلّلا ذلك بأنّ المكّيّة و العربيّة و النبطيّة مختلفة. و قال في زكاة الغنم: إنّه يؤخذ من غالب غنم البلد [3].

و أمّا في زكاة الغنم فخالف فيه الشهيدان [4] و الكركي [5] و أبو العبّاس [6] و الصيمري [7]، فلم يجوّزوا الدفع من غير غنم البلد إلّا أن تكون أجود أو بالقيمة.

و الحقّ في زكاة الإبل: جواز الدفع من غير غنم البلد حتّى على القول بتعلّق الزكاة على وجه الإشاعة الحقيقيّة.

و دعوى انصراف الشاة في زكاة الإبل إلى غنم البلد لا يصغى إليها، كما ادّعاه الشيخ (رحمه اللّه) [8] من اختلاف غنم البلد بحسب القيمة؛ لأنّ اختلاف القيمة لا يؤثّر شيئا إذ‌


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 113.

[2]. الخلاف، ج 1، ص 196.

[3]. راجع الخلاف، ج 2، ص 17.

[4]. الدروس، ج 1، ص 235- 236؛ مسالك الأفهام، ج 1، ص 383.

[5]. جامع المقاصد، ج 3، ص 17.

[6]. راجع الموجز الحاوي (سلسلة الينابيع الفقهية، كتاب الزكاة و الخمس)، ج 4، ص 360.

[7]. تلخيص الخلاف، ج 1، ص 267.

[8]. الخلاف، ج 1، ص 196.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست