[أحكام الأكولة و فحل الضراب]
قوله: و لا الأكولة، و هي السمينة المعدّة للأكل، و لا فحل الضراب (1) [1].
أقول: لا إشكال في عدم جواز إلزام المالك بدفع الأكولة و فحل الضراب إذا لم يكن كلّ النصاب كذلك، بل إذا كان كذلك دفع من الخارج.
كما أنّه لا إشكال في جواز أخذهما له كسائر ما تقدّم إذا دفعها من باب القيمة.
و إنّما الكلام في موضعين:
أحدهما: في أنّه يجوز للساعي أخذها إذا دفعها بعنوان الزكاة، أم لا يجوز كما في المريضة إذا لم يكن كلّ النصاب كذلك.
ثانيهما: أنّه بعد البناء على عدم جواز أخذها إذا بدّلها المالك، هل يعدّ من النصاب أم لا؟
أمّا الكلام في الموضع الأوّل: [في أنّه يجوز للساعي أخذها إذا دفعها بعنوان الزكاة، أم لا يجوز]
فمبنى الوجهين فيه على أنّ العلّة في الحكم فيها هو الإرفاق بالمالك و دفع الضرر عنه أو مراعاة حال الفقراء كما في المريضة؟
و الظاهر هو الأوّل؛ لأنّ الربى و الأكولة و فحل الضراب ليس فيها ضرر على الفقراء؛ إذ ليس فيها جهة نقص في الماليّة، كما لا يخفى. هذا.
و لكن في الدروس [2] و الروضة [3] تعليل الحكم في الربى بكونها نفساء، و النفاس
[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 113.
[2]. الدروس، ج 1، ص 235.
[3]. الروضة البهيّة، ج 2، ص 27.