قوله (قدّس سرّه): و إذا كان للمالك أموال متفرّقة، كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء (1)[1].
أقول: ما أفاده (قدّس سرّه) ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه عندنا، حتّى على القول بالإشاعة و إن كان الدفع من غير النصاب على هذا القول و بعض الأقوال الاخر في كيفيّة التعلّق بالعين من باب القيمة لا البدليّة.