responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 335

[رجوع الساعي إلى العين لو هلك النصف بتفريط]

قوله (قدّس سرّه): و لو هلك النصف بتفريط، كان للساعي أن يأخذ حقّه من العين (1) [1].


أقول: ظاهر العبارة- كما لا يخفى- رجوع الساعي إلى العين التي في يد الزوج لأخذ تمام حقّ الفقير، و هو كما ترى مناف لقاعدة الإشاعة.

نعم، لو كان تعلّق الزكاة بالعين على وجه إشاعة الكلّي في الأفراد، صحّ ما ذكره. و من هنا جعل جماعة هذا الفرع المذكور في كلمات الأكثرين دليلا على هذا النحو من التعلّق.

لكنّك قد عرفت أنّه بعد البناء على الإشاعة الحقيقيّة أو غيرها من الوجوه المتقدّمة بمقتضى ما استفيد من أدلّة الزكاة لا بدّ من توجيه ما ينافيه، فعلى تقدير ثبوت هذا الفرع نقول: إنّ الزكاة متعلّقة بالعين على سبيل الإشاعة الحقيقيّة إلّا أنّ الشارع جعل كلّ جزء من العين مرهونا بجزئه الآخر المملوك للفقير على سبيل الإشاعة، فما لم يحصل أداء حقّ الفقير و لو من الخارج كان مقتضى الرهانة المزبورة الرجوع إلى كلّ جزء من العين.

هذا حاصل ما أفاده شيخنا- دام ظلّه العالي- لكنّك خبير بأنّه ليس من لوازم الإشاعة على الوجه المزبور، بل يتمّ هذا الفرع على تقدير كون التعلّق من قبيل تعلّق حقّ الرهانة أو أرش الجناية، كما لا يخفى.


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 112.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست