قوله (قدّس سرّه): و الشاة التي تؤخذ في الزكاة، قيل: أقلّه الجذع من الضأن أو الثني من المعز. و قيل: ما يسمّى شاة، و الأوّل أظهر (1)[1].
أقول: القول الأوّل- أي الاكتفاء بالجذع من الضأن و الثني من المعز مطلقا سواء في فريضة الإبل و الشاة و ما يؤخذ جبرا و عدم الاجتزاء بما دونها- ذهب إليه الشيخ (رحمه اللّه)[2] و بني حمزة [3] و زهرة [4] و إدريس [5] و الفاضل [6] و الشهيدان [7] و العليّان [8] و المقداد [9] و القطيفي [10] و جماعة من المتأخّرين [11]، بل هو المشهور