responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 305

[الشاة التي تؤخذ في الزكاة]

قوله (قدّس سرّه): و الشاة التي تؤخذ في الزكاة، قيل: أقلّه الجذع من الضأن أو الثني من المعز. و قيل: ما يسمّى شاة، و الأوّل أظهر (1) [1].


أقول: القول الأوّل- أي الاكتفاء بالجذع من الضأن و الثني من المعز مطلقا سواء في فريضة الإبل و الشاة و ما يؤخذ جبرا و عدم الاجتزاء بما دونها- ذهب إليه الشيخ (رحمه اللّه) [2] و بني حمزة [3] و زهرة [4] و إدريس [5] و الفاضل [6] و الشهيدان [7] و العليّان [8] و المقداد [9] و القطيفي [10] و جماعة من المتأخّرين [11]، بل هو المشهور‌


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 112.

[2]. الخلاف، ج 2، ص 24؛ المبسوط، ج 1، ص 200.

[3]. للوسيلة، ص 126.

[4]. غنية النزوع، ص 123.

[5]. السرائر، ج 1، ص 448.

[6]. قواعد الأحكام، ج 1، ص 338؛ تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 108؛ إرشاد الأذهان، ج 1، ص 281.

[7]. الدروس، ج 1، ص 235؛ اللمعة الدمشقية، ص 42؛ الروضة البهيّة، ج 2، ص 27؛ مسالك الأفهام، ج 1، ص 377.

[8]. حكي عنهما الشيخ في الجواهر، ج 15، ص 130. و المراد من العليّان المحقق الكركي و الشيخ علي الميسي. راجع جامع المقاصد، ج 3، ص 16.

[9]. التنقيح الرائع، ج 1، ص 305.

[10]. حكاه جواهر الكلام، ج 15، ص 130.

[11]. راجع ذخيرة المعاد، ج 3، ص 436؛ كفاية الأحكام، ص 36؛ الحدائق الناضرة، ج 12، ص 66؛ كشف الغطاء، ج 2، ص 352؛ رياض المسائل، ج 5، ص 70؛ غنائم الأيام، ج 4، ص 76؛ مستند الشيعة، ج 9، ص 125؛ جواهر الكلام، ج 15، ص 130؛ كتاب الزكاة (الأنصاري)، ص 185.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست