و هو معتبر في الحيوان و النقدين ممّا تجب فيه، و في مال التجارة و الخيل ممّا تستحبّ [فيه].
و حدّه أن يمضي أحد عشر شهرا ثمّ يهلّ الثاني عشر فعند هلاله تجب، و لو لم تكمل أيّام الحول (1)[1].
أقول: اشتراط هذا الشرط فيما تجب فيه الزكاة من الحيوان كالأنعام الثلاثة و ما تستحبّ كالخيل الإناث، و فيما تجب من النقدين، و ما تستحبّ كمال التجارة، ممّا لا إشكال فيه، بل لا خلاف فيه عند علمائنا، بل عند العلماء كافّة كما عن المنتهى [2]، بل الإجماع عليه محقّقا و منقولا [3]، بل عن المفاتيح [4] أنّه ضروريّ.
و يدلّ عليه من الروايات ما بلغت حدّ الاستفاضة إن لم تبلغ حدّ التواتر.
منها: ما رواه الشيخ (رحمه اللّه) عن الفضلاء الخمسة [5]، عن أبي جعفر (عليه السّلام) و أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، أنّهما قالا في زكاة البقر و الغنم: «و كلّ ما لا يحول عليه الحول عند ربّه،