responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 246

[الشرط الثالث الحول]

في شرط الحول قوله: الشرط الثالث: الحول.

و هو معتبر في الحيوان و النقدين ممّا تجب فيه، و في مال التجارة و الخيل ممّا تستحبّ [فيه].

و حدّه أن يمضي أحد عشر شهرا ثمّ يهلّ الثاني عشر فعند هلاله تجب، و لو لم تكمل أيّام الحول (1) [1].


أقول: اشتراط هذا الشرط فيما تجب فيه الزكاة من الحيوان كالأنعام الثلاثة و ما تستحبّ كالخيل الإناث، و فيما تجب من النقدين، و ما تستحبّ كمال التجارة، ممّا لا إشكال فيه، بل لا خلاف فيه عند علمائنا، بل عند العلماء كافّة كما عن المنتهى [2]، بل الإجماع عليه محقّقا و منقولا [3]، بل عن المفاتيح [4] أنّه ضروريّ.

و يدلّ عليه من الروايات ما بلغت حدّ الاستفاضة إن لم تبلغ حدّ التواتر.

منها: ما رواه الشيخ (رحمه اللّه) عن الفضلاء الخمسة [5]، عن أبي جعفر (عليه السّلام) و أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، أنّهما قالا في زكاة البقر و الغنم: «و كلّ ما لا يحول عليه الحول عند ربّه،


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 108- 109.

[2]. منتهى المطلب، ج 1، ص 487.

[3]. غنية النزوع، ص 118؛ المعتبر، ج 2، ص 507؛ تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 208؛ تحرير الأحكام، ج 1، ص 363؛ مدارك الأحكام، ج 5، ص 70؛ رياض المسائل، ج 5، ص 65؛ غنائم الأيام، ج 4، ص 67؛ جواهر الكلام، ج 15، ص 97.

[4]. مفاتيح الشرائع، ج 1، ص 190.

[5]. أي زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و فضيل.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست