كتبه [1] و الشهيد في اللمعة [2]- مع أنّ بناءه فيها على الفتوى بما هو المشهور- و الكركي [3] و القطيفي [4] و الصيمري [5] و جماعة ممّن تأخّر [6].
ثالثها: التفصيل بين السخال من الامّهات الزكويّة و غيرها، ففي الأوّل يعتبر من حين النتاج، و في الثاني من حين الاستغناء عنها بالرعي، و هو المحكي عن الشهيد (رحمه اللّه) في البيان [7] و قوّاه في المدارك [8]. هذا.
و لكن ذكر شيخنا- دام ظلّه العالي- وفاقا لبعض المشايخ [9] أنّ دعوى الشهرة على الأوّل- كما عرفتها عن الفاضل في محكيّ المختلف [10] و ثاني الشهيدين في المسالك [11]- فضلا عن نسبة دعوى الإجماع إلى الشيخ (رحمه اللّه) في الخلاف [12] ليست في محلّها، بل لا يظهر من الشيخ (رحمه اللّه) اعتباره القول المنسوب إليه فضلا عن دعواه الإجماع على ذلك [في الخلاف]؛ لأنّ الموجود فيه ليس إلّا الحكم بأنّ للسخال حولا بانفراده،
[1]. قواعد الأحكام، ج 1، ص 332؛ تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 51؛ إرشاد الأذهان، ج 1، ص 280؛ تحرير الأحكام، ج 1، ص 364؛ نهاية الإحكام، ج 2، ص 313؛ مختلف الشيعة، ج 3، ص 167.