responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 231

يقدح في صدق السائمة طول الحول، بخلاف ما لو علف في مقدار من الزمان لا يمكن تعيّشه فيه بدون العلف، فإنّه يقدح في صدق السائمة طول الحول، و هذا الوجه محكيّ عن بعض العامّة.

و أنت خبير بأنّ خير هذه الوجوه أوسطها؛ لأنّ ما ذكره أخيرا في غاية الضعف و السقوط؛ لعدم مساعدة العرف عليه جدّا.

و أمّا ما ذكره الشيخ (رحمه اللّه) [1] فيرد عليه- مضافا إلى عدم مساعدة العرف في بعض أفراده على وجه التسامح أيضا كما فيما عرفت من المثال الذي اورد عليه- بأنّ الصدق في مورد تحقّق الغلبة إنّما هو على وجه التسامح يقينا لا على وجه المداقّة و الحقيقة، كما هو الشأن في كثير من موارد الصدق العرفي في باب الألفاظ فإنّه مبنيّ على التسامح جدّا كنفي الصدق عندهم، فإنّه أيضا ربما يكون مبنيّا على التسامح، و من المعلوم عدم اعتبار هذا النحو من الصدق في المقام، نظير السيرة المبنيّة على غلبة الأكثريّة و التسامح في الدين من أهله، فإنّها غير معتبرة جدّا، لكن كثيرا ما يقع الاشتباه في أمرها، كما وقع في المقام و أشباهه، و من هنا أوردنا على جماعة ممّن تمسّك بالسيرة في موارد لا تحصى منها ما تمسّك به بعض لتصحيح معاملة المميّز.

هذا.

و أمّا ما يحكى عن الشيخ (رحمه اللّه) [2] من قياس المقام بالسقي في الغلّات، ففيه- مضافا إلى كونه قياسا- أنّه مع الفارق، كما لا يخفى، و لكن لا يشتبه عليك أنّ ما ذكرنا من الميزان إنّما هو في تميّز الهيئة من حيث المفهوم، و إلّا فتميّز مصداقه موكول إلى العرف أيضا، و لذا لا يضرّ في صدقه اتّفاق علفه في يوم من دون اطّلاع المالك أو مرارا من‌


[1]. من كفاية التلبس في غالب الحول بالسوم. الخلاف، ج 2، ص 53- 54؛ المبسوط، ج 1، ص 198.

[2]. حكاه العلامة في المنتهى، ج 1، ص 486.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست