و غيرهم في ثلاثمائة و واحدة تظهر في محلّ الوجوب، فإنّ الواحدة داخلة في محلّ الوجوب و جزء للنصاب على مذهب المشهور و خارجة .... [1] غيرهم. إلى غير ذلك من كلماتهم.
و الإنصاف أنّ من أعطى حقّ النظر .... 2 ذكرنا.
و أمّا النصّ فإنّ قوله في رواية الفضلاء ... 3: «فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه» 4 ظاهر غاية الظهور في كون الواحدة جزءا من النصاب، فإنّ ظاهره كون أربع شياه في مجموع المزيد و المزيد عليه، كما لا يخفى. هذا.
و أمّا المقام الثاني: [في حكمها على مذهب غير المشهور.]
فحاصل القول فيه أنّه لا ينبغي الارتياب في كون الأمر فيه على العكس نصّا و فتوى.
أمّا الفتوى: فيكفي منها ما ذكرنا مضافا إلى ما لم نذكره.
نعم، للعلّامة في المنتهى كلام ربما ينافي بظاهره ما عرفت منه، و كذا له كلام في النهاية ينافي ما اختاره من مذهب غير المشهور، و كون مقدار العفو ما ذكره في المنتهى، فإنّه ذكر في المنتهى أنّه لو تلف من ثلاثمائة و واحدة تسعة عشر ورد النقص عليها بحسابها 5، و ظاهره كما ترى ينافي القول بشرطيّة الواحدة إلّا أن يحمل ورود النقص على المشروط بحساب التالف.
و ذكر في النهاية أنّه لو تلفت من ثلاثمائة و واحدة واحدة ورد النقص بحسابها 6،