responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 223

و غيرهم في ثلاثمائة و واحدة تظهر في محلّ الوجوب، فإنّ الواحدة داخلة في محلّ الوجوب و جزء للنصاب على مذهب المشهور و خارجة .... [1] غيرهم. إلى غير ذلك من كلماتهم.

و الإنصاف أنّ من أعطى حقّ النظر .... 2 ذكرنا.

و أمّا النصّ فإنّ قوله في رواية الفضلاء ... 3: «فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه» 4 ظاهر غاية الظهور في كون الواحدة جزءا من النصاب، فإنّ ظاهره كون أربع شياه في مجموع المزيد و المزيد عليه، كما لا يخفى. هذا.

و أمّا المقام الثاني: [في حكمها على مذهب غير المشهور.]

فحاصل القول فيه أنّه لا ينبغي الارتياب في كون الأمر فيه على العكس نصّا و فتوى.

أمّا الفتوى: فيكفي منها ما ذكرنا مضافا إلى ما لم نذكره.

نعم، للعلّامة في المنتهى كلام ربما ينافي بظاهره ما عرفت منه، و كذا له كلام في النهاية ينافي ما اختاره من مذهب غير المشهور، و كون مقدار العفو ما ذكره في المنتهى، فإنّه ذكر في المنتهى أنّه لو تلف من ثلاثمائة و واحدة تسعة عشر ورد النقص عليها بحسابها 5، و ظاهره كما ترى ينافي القول بشرطيّة الواحدة إلّا أن يحمل ورود النقص على المشروط بحساب التالف.

و ذكر في النهاية أنّه لو تلفت من ثلاثمائة و واحدة واحدة ورد النقص بحسابها 6،


[1] 1 و 2. مكان النقاط في الأصل كلمات لا تقرأ.

[2] 3. مكان النقاط في الأصل كلمة لا تقرأ.

[3] 4. الاستبصار، ج 2، ص 22؛ التهذيب، ج 4، ص 25.

[4] 5. منتهى المطلب، ج 1، ص 490. و عبارته هكذا: «و لو كان معه ثلاثمائة و واحدة و تلف منها تسعة عشر- مثلا- سقط عنه من الثلاث الواجبة بقدر التالف».

[5] 6. نهاية الإحكام، ج 2، ص 330. و عبارته هكذا: «و لو تلفت واحدة- لا غير- سقط من ثلاثمائة جزء و جزء من اربع شياه جزء واحد».

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست