responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 189

[ثمّ إحدى و تسعون، فإذا بلغت مائة و إحدى و عشرين، فأربعون أو خمسون أو منهما]

[نصاب الإبل] قوله: ثمّ إحدى و تسعون، فإذا بلغت مائة و إحدى و عشرين، فأربعون أو خمسون أو منهما (1) [1].


أقول: كون النصاب الثاني عشر ما أفاده (قدّس سرّه)- الذي هو أوّل مرتبة للنصاب الكلّي- هو المشهور بين الأصحاب بشهرة كادت أن تكون إجماعا، بل هو كذلك كما ادّعاه جماعة صريحا و ظاهرا؛ إذ لم يخالف فيه أحد إلّا السيّد المرتضى (قدّس سرّه)- في ما حكي عنه- في الانتصار، فذهب فيه إلى عدم تغيّر الفرض من إحدى و تسعين إلّا ببلوغ مائة و ثلاثين غير مقتصر على اختياره ناسبا إلى غيره من الإماميّة و غيرهم، حيث قال فيه: «ممّا انفردت به الإماميّة- و قد وافقها غيرها- أنّها إذا بلغت مائة و عشرين و زادت فلا شي‌ء في زيادتها حتّى تبلغ مائة و ثلاثين، فإذا بلغها ففيها حقّة واحدة و ابنتا لبون، و أنّه لا شي‌ء في الزيادة ما بين العشرين و الثلاثين» [2]. انتهى كلامه.

و قد استدلّ عليه في آخر كلامه- فيما حكي عنه- بالإجماع [3]، و هو كما ترى في غاية الغرابة بعد ما عرفت، و دعواه (قدّس سرّه) الإجماع على خلافه في محكيّ الناصرية [4]،


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 108.

[2]. هكذا حكاه عنه في جواهر الكلام، ج 15، ص 79، و لكن صدر عبارته هكذا: «و ممّا ظن انفراد الامامية به و قد وافقها غيرها من الفقهاء فيه قولهم: إن الابل اذا بلغت ...». الانتصار، ص 215.

[3]. الانتصار، ص 216. حيث قال: «و الذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع ...».

[4]. الناصريات، ص 277- 278.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست