responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 181

[القول في زكاة الأنعام و الكلام في الشرائط و الفريضة و اللواحق.]

[نصاب الإبل] قوله: القول في زكاة الأنعام، و الكلام في الشرائط و الفريضة و اللواحق.

(1)

[أمّا الشرائط فأربعة]

أمّا الشرائط فأربعة:

[الأوّل: اعتبار النصب]

الأوّل: اعتبار النصب،

[هي في الإبل اثنا عشر نصابا]

و هي في الإبل اثنا عشر نصابا

[خمسة كلّ واحد منها خمس، فإذا بلغت ستّا و عشرين صارت كلّها نصابا واحدا)]

[خمسة كلّ واحد منها خمس]، فإذا بلغت ستّا و عشرين صارت كلّها نصابا (واحدا) [1].


أقول: النصاب في اللغة معروف، و مناسبته للمعنى المقصود منه في المقام لا يكاد يخفى.

كما أنّ الوجه في اعتبار هذا الشرط أيضا واضح؛ لدلالة الأخبار المتواترة على عدم وجوب شي‌ء قبل النصاب و بين النصابين، مضافا إلى الإجماع بل الضرورة من المذهب إن لم يكن من الدّين، كوضوح الوجه في تقديمه على سائر الشروط؛ لأنّه في مرتبة الذات بالنسبة إليها.

ثمّ إنّه غير مخفيّ على المتدبّر أنّ الكلام في المقام في الشروط الخاصّة بعد الفراغ عن ذكر الشروط العامّة في جميع ما تجب فيه الزكاة. هذا.

ثمّ إنّ الفريضة في هذه النصب تختلف جدّا، ففي الخمس الأوّلة شاة، و في الباقي- و هي السبعة من جنس الإبل- فالفريضة أربعة، لكلّ منها اسم خاصّ بحسب مرتبة [ظ: مرتبته]، يؤخذ النصاب في الثلاث بعد الخمس الذي يؤخذ خمسا خمسا عشرا، و في الباقي إلى النصاب الأخير خمسة عشر، و فيه بالعنوان الكلّي، و عدّ النصاب‌


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 107- 108.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست