responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 154

[النظر الثاني: في بيان ما تجب فيه و ما تستحب]

قوله: النظر الثاني فيما تجب [فيه] و [ما] تستحبّ. تجب الزكاة في الأنعام [الثلاث]: الإبل و البقر و الغنم، و في الذهب و الفضّة و الغلّات الأربع: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و لا تجب فيما عدا ذلك (1) [1].


أقول: أصل وجوب الزكاة في هذه التسعة ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه بين المسلمين، بل ممّا انعقد الإجماع عليه، بل قيل: إنّه من ضروريّات الفقه إن لم يكن من ضروريّات الدين، و يدلّ عليه قبل ذلك الأخبار المتواترة سندا الصريحة دلالة و ستقف عليها، فإذا لا ينبغي توهّم الخلاف في المسألة.

و أمّا نفيه عن غيرها فهو أيضا ممّا لا إشكال فيه، بل لا خلاف فيه، إلّا عن ابن الجنيد و بعض آخر.

قال ابن الجنيد: «يؤخذ الزكاة في أرض العشر من كلّ ما دخله القفيز من حنطة و شعير و سمسم و أرز و دخن و ذرة و عدس و سلت و سائر الحبوب» [2]. انتهى كلامه.

و قد نسب في محكيّ المعتبر [3] هذا القول إلى جميع الأصحاب عدا ابن الجنيد.

و يدلّ عليه أيضا الأخبار المتواترة، فها أنا أنقل لك جملة من هذه الأخبار المشتملة على الحكمين:

فمنها: ما في الصحيح عن الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام)، قالا: «فرض‌


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 107.

[2]. فتاوي ابن الجنيد، ص 95.

[3]. المعتبر، ج 3، ص 493.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست