قوله: و المسلم إذا لم يتمكّن من إخراجها فتلفت لم يضمن، و لو تمكّن أو فرّط ضمن (1)[1].
أقول: لا إشكال في الحكمين المذكورين في المتن، أي عدم الضمان عند عدم التمكّن من الأداء و عدم التعدّي و التفريط، و الضمان عند وجود أحدهما؛ لأنّ الزكاة في يد الغني من الأمانات الشرعيّة فيلحقها حكمها.
هذا كلّه على القول بكون الزكاة فوريّا كما هو المشهور، فإنّ عدم الأداء مع التمكّن على هذا الفرض قسم من التعدّي حقيقة، فيضمن عند التلف، كما إذا فرّط من غير جهة التمكّن، و أمّا على تقدير عدم فوريّتها فالحكم بالضمان عند التلف مع التمكّن لا بدّ من أن يثبت بالتعبّد من جهة بعض الأخبار التي ستقف عليها.
و كيف كان، الحكم المذكور ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه، و قد نسبه العلّامة في محكيّ التذكرة [2] إلى علمائنا، بل قد عرفت أنّ الحكم بالضمان عند التلف مع التمكّن من الأداء على طبق القاعدة مع خلافها، كما يظهر من المدارك [3]، مضافا إلى دلالة جملة من الروايات [4]، فمرادهم من جعل التمكّن شرطا للضمان