responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 111

[لا تجب الزكاة في المال الغائب]

قوله: و لا الغائب، إذا لم يكن في يد وكيله أو وليّه (1) [1].


أقول: لا إشكال بل لا خلاف في عدم وجوب الزكاة في المال الغائب إذا لم يتمكّن المالك من التصرّف فيه بنفسه أو بواسطة غيره و إن كان زائد عليه شرعا بحيث لو وقعت هناك خصومة فيه حكم بكونه منكرا؛ إذ المدار في الشرط المزبور ليس على الاستيلاء الشرعي، بل على التمكّن من التصرّف و التقلّب في المال و لو بوسائط، فالحكم يدور مدار وجود هذا العنوان، فإذا فقد حكم بانتفاء الوجوب كما عرفت ممّا أسمعناك مرارا.

كما أنّه لا إشكال في وجوب الزكاة في المال الغائب إذا تمكّن من التصرّف بنحو من الأنحاء و لو بإيجاد من الأسباب بعده [كذا]، كما هو الشأن في المال الحاضر، فالغيبة و الحضور لا مدخل لهما في الحكم، و إنّما المدار على التمكّن من التصرّف و عدمه، و إن ورد في جملة من الأخبار [2] نفي الزكاة عن المال الغائب حتّى يصل إلى يد المالك، لكنّك قد عرفت المراد منها، فما في محكيّ الكفاية من أنّ «استفادة رجحان عدم وجوب الزكاة في مال الغائب مطلقا من الروايات غير بعيد، فإن قيل به (لم يمكّن من التصرّف) لم يكن بعيدا (عن الصواب جدّا)» [3].


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 106.

[2]. راجع الكافي، ج 3، ص 524- 527؛ التهذيب، ج 4، ص 31- 34؛ الاستبصار، ج 2، ص 28؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 94- 96.

[3]. كفاية الأحكام، ص 35.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست