responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 95

أو معقد إجماعه بما يفضل عن مؤونة السنة من الارباح[1]، لاطلاق ما تقدم[2] من المستفيضة، ولظاهر قوله (عليه السلام) في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة: " ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته، فليس عليهم[3] نصف السدس"[4].

والاقوى أن يقال: إن المال المذكور إن كان مما يحتاج إليه لاجل الاكتساب - كرأس مال التجارة، وما يحتاج إليه للزراعة - فالظاهر عدم خروج المؤونة منه، وكذا لو كان مما لا يحتاج إليه، ولكن لم تجر العادة بصرفه في المؤونة، كالزائد عن مقدار الحاجة من رأس مال أو كدار زائدة [5] أو نحوها، لاطلاق الروايات[6] بإخراج المؤونة عن الربح.

وإن كان مما جرت العادة بصرفه، كمقدار من الحنطة توهب له ونحو ذلك، فالظاهر عدم استثناء مقابلها من الربح، فإن المتبادر من إخراج المؤونة: إخراج ما عدا ذلك مما يحتاج إليه، ولذا لو كان له دار موروث تكفيه لا يستثنى له مقابل الدار.

وإن لم تجر عادة في صرفه وعدم صرفه، ففيه إشكال، من إطلاق الاخبار ومعاقد الاجماع، ومن قوة ورود الجميع الغالب من الاحتياج


[1] في " ع ": من الارباح بلا خلاف.

[2] في الصفحة: 91.

[3] في الوسائل: عليه.

[4] الوسائل 6: 350، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

[5] في " ف ": من رأس وكدار زائدة، وفي غيره من النسخ: رأس مال الزائد.

[6] المتقدمة في الصفحة: 90 - 92.

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست