responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 45

قطعوا به، وفي الحدائق[1] - كما عن[2] الخلاف[3] - نفي الخلاف، وعن ظاهر الغنية: الاجماع[4].

والظاهر عدم الخلاف أيضا في القسم الآخر - كما استظهره في المناهل[5] والحدائق[6] -، لاصالة الاباحة، السليمة عن مزاحمة اصالة عصمة المال الثابتة بعموم: " الناس مسلطون على أموالهم "[7] بعد إخراج المالك المعلوم الكفر، لاندفاعها باصالة عدم جريان يد محترمة عليها.

فالاصل بقاؤها على ما كان عليه من عدم الاحترام، وجواز تملكها لكل من يحوزه بحكم قوله (صلى الله عليه وآله): " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد من المسلمين فهو أحق به "[8] وغير ذلك من أدلة تملك المباحات بالاحراز.


[1] الحدائق 12: 333.

[2] في " ف ": في.

[3] لم نعثر عليه في الخلاف ولا على من حكاه عنه.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): 507.

[5] المناهل: (مخطوط)، ذيل التنبيه التاسع عشر من تنبيهات خمس الكنز.

[6] الحدائق 12: 334.

[7] عوالي اللالي 1: 222.

[8] عوالي اللالي 3: 480.

حكم ما كان عليه سكة الاسلام

(ولو كان) المأخوذ من دار الاسلام (عليه سكة الاسلام، فلقطة على رأي) محكي عن المبسوط[9] ومحكي القاضي[10] والمصنف في كثير من


[9] المبسوط 1: 236.

[10] المهذب: للقاضي ابن البراج 1: 178.

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست