responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39

إطلاقه ينفي إخراج مؤونة السنة، واقترانه مع غوص اللؤلؤ يأبى تقييده بما بعد الاخراج، فينتفي احتمال دخوله في عنوان المكسب، ويتعين الاول.

وبعد ظهور الاجماع على حصر عنوانات الغنيمة في الامور المعدودة[1] يتعين دخوله في المعدن، فيعتبر فيه نصابه وفاقا للمحكي[2] عن الاكثر.

والاحوط إخراج الخمس منها، وإن لم يبلغ نصابا، وأن لا يخرج منه إلا مؤونة التحصيل التي لا خلاف في اعتبارها.


[1] في " ج " و " ع ": المتعددة.

[2] حكاه في الحدائق 12: 346.

وجوب الخمس في الكنز

تعريف الكنز: (و) يجب الخمس (في الكنوز) في الجملة بالادلة الثلاثة.

وقد عرف جماعة[3] الكنز بأنه: المال المذخور تحت الارض.

وزاد في المسالك[4] والروضة[5] قيد " القصد إلى الذخر " وأن للمختفي بنفسه حكم اللقطة.

وزاد بعضهم[6] قيد " كونه للادخار، لا لمجرد الحفظ في زمان قليل "، لكن في كشف الغطاء: أنه ما كان من النقدين مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل[7].

وفي ما فيه من التخصيص والتعميم نظر، إلا أن يرجعا إلى الحكم دون


[3] منهم العلامة في التذكرة 1: 252، والفاضل المقداد في التنقيح 1: 337، والشهيد في البيان: 343.

[4] المسالك 1: 460.

[5] الروضة البهية 2: 68.

[6] غنائم الايام: 363.

[7] كشف الغطاء: 360.

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست