responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 386

والذي يهون الخطب: الاجماع على أنا نملك بعد التحليل الصادر منهم (صلوات الله عليهم) كل ما يحصل بأيدينا تحصيلا أو انتقالا، فهذا حكم شرعي لا يجب تطبيقه على القواعد.

توجيه الاباحة بوجهين

نعم، يمكن أن يقال: إن الاصل والمنشأ في ذلك أحد أمرين: الوجه الاول أحدهما: أن يقال إن تملكهم الفعلي (صلوات الله عليهم) لم يتعلق بهذه الامور لتلحقه الاباحة والتحليل، فيشكل بما ذكر، وإنما كان ذلك حكما شأنيا من الله سبحانه، وإذنهم ورفع يدهم رافع لذلك الحكم الشأني بمعنى أن الشارع بملاحظة رضاهم بتصرف الشيعة لم يجعل هذه الامور في زمان قصور يدهم ملكا فعليا لهم، بل أبقاها على الحالة الاصلية، فهي - باقية بواسطة ما علم الله[1] تعالى منهم من الرضى - على إباحتها الاصلية بالنسبة إلى الشيعة، وهذا نظير الحرج الرافع[2] للتكليف الشأني كما في نجاسة الحديد، ولا مخالفة في ذلك لاخبار اختصاص هذه الامور بالامام (عليه السلام)، نظرا إلى أن صيرورتها من المباحات إنما نشأ[3] من شفقتهم القديمة قبل شرع الاحكام، فجواز التصرف منوط برضاهم ولا يجوز التصرف بدون رضاهم، ومن تصرف بدون رضاهم فهو ظالم لهم غاصب لحقهم، ولا معنى للاختصاص أزيد من ذلك.

الوجه الثاني الثاني: أن يقال بثبوت ملكهم[4] لها فعلا، إلا أن معنى ملكيتهم الفعلية


[1] في " م ": أحد.

[2] كذا في " م "، وفي سائر النسخ: الدافع.

[3] كذا في النسخ.

[4] في " ف ": تملكهم.

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست