أرض الانفال، فوجوب الخمس لا يدل على كون الباقي للمالك بأصل الشرع، فتعين حينئذ حملها على أن المأخوذ منها بأذن الامام فيه الخمس، كما حكي[1] عن الكليني[2] وسلار[3] التصريح به.
[2] الكافي 1: 538، وفيه: فان عمل فيها قوم بأذن الامام فلهم أربعة أخماس وللامام خمس.
[3] المراسم: 140، وفيه: فمن تصرف بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها، وللامام الخمس.
(*)
مسألة [3] تحليل الانفال مطلقا
المشهور كما في الروضة[1] تحليل الانفال للشيعة في زمان الغيبة، وظاهر المحكي في المختلف من عبارات الاصحاب عدم تحقق هذه الشهرة، إذ لم ينقل القول بالتحليل مطلقا إلا عن سلار، وحكى عن الحلبي المبالغة في إنكار التحليل واستحقاق المتصرف اللعن، وعن الشيخ والحلي عدم جواز تحليل المناكح والمساكن والمتاجر التصرف في الاخماس والانفال فميا عدا المناكح والمساكن والمتاجر، وعن المفيد: الاقتصار على أول الثلاثة[2].
وكيف كان، فمأخذ هذه الشهرة لم أقف عليه، ولذا نسب في الحدائق[3]